تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الحلقة الثالثة ( أسئلة وأجوبة ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

546 - عرّف بالترتّب ، وبيّن ما يترتب على إمكانه وامتناعه .

* الترتّب هو : أن يكون كلّ من الأمرين مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر ، وإذا أمكن الترتب تحقق التزاحم بين الأمرين ، وإذا امتنع تحقق بينهما التعارض .

547 - إذا تعلّق أحد الأمرين بالجامع ، وتعلّق الآخر بحصة معيّنة ، كما لو كان وقت الصلاة موسّعا ، والإزالة مزاحمة للصلاة في أوّل الوقت ، فهل تتحقق المزاحمة بين الأمرين ، أم لا ؟

* احتمالان ، أولهما : عدم تحقق المزاحمة ؛ لإمكان امتثالهما معا بإزالة النجاسة ثم الصلاة ، والثاني : ثبوت المزاحمة ؛ لأنّ اطلاق ( صلّ ) يقتضي الاتيان بالصلاة في أيّ وقت ، بما في ذلك الوقت الذي تجب فيه الإزالة ، بينما ( أزل ) يدفع للإزالة في ذلك الوقت ويبعّد عن الصلاة .

548 - ما هو الصحيح في رأي السيّد الشهيد في تحقق المزاحمة بين الأمرين في حال تعلّق أحدهما بجامع الصلاة مثلا ، وتعلق الآخر بالإزالة في أوّل الوقت ؟

* الصحيح : ارتباط المسألة بامكان التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ، فإن قلنا بامتناعه ، وقلنا بإمكان الترتب ، كان التكليف بالجامع ممتنعا ؛ لوجود الحصة غير المقدورة المزاحمة للإزالة ، فتحصل منافاة بين الأمر بالإزالة والأمر بجامع الصلاة ، لكنها ليست منافاة بنحو التعارض ، بل بنحو التزاحم ؛ لأننا قلنا بامكان الترتب ، وعليه نقوم بتقييد المهم وهو الأمر بالصلاة بعدم امتثال الأهم وهو الإزالة .

التقييد بعدم المانع الشرعي

549 - ما المراد بعدم التقييد بالمانع الشرعي ؟