يثبت الوجوب في حقّ العاجز ، فلا يكون ما صدر عنه صدفة مصداقا للواجب ، ومسقطا لوجوب القضاء ، الّا إذا كانت هناك قاعدة أخرى من أصل أو أمارة تقتضي كونه مسقطا للقضاء .
حالات ارتفاع القدرة
518 - إنّ القدرة على الامتثال قد تزول بسبب العصيان أو التعجيز أو العجز الطاريء ، ففي أي هذه الموارد تكون الإدانة ثابتة ، وفي أيّها لا تكون كذلك ؟ علّل لإجابتك .
* تكون الإدانة ثابتة في الموردين الأول والثاني ؛ لأنّ القدرة على الامتثال حدوثا تكفي لإدخال التكليف في دائرة حق الطاعة ، وأما المورد الثالث ، فلا إدانة إذا فوجئ المكلّف بالسبب المعجّز ، واما إذا كان عالما بأنه سيطرأ ، وتماهل في الامتثال حتى طرأ ، فإنه يكون مدانا أيضا ؛ لأنه متعمد لتعجيز نفسه .
519 - اشرح المراد من قولهم : إن الاضطرار بسوء الاختيار ، لا ينافي الاختيار عقابا ، وبيّن الموارد التي يتحقق فيها هذا الاضطرار .
* مرادهم : أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينفي القدرة على الامتثال بالمقدار المعتبر شرطا في ثبوت الإدانة والعقاب ، وموارد تحقق هذا الاضطرار ، هي : العصيان والتعجيز ، والتماهل حتى طروّ العجز ، مع العلم بأنه سيطرأ .
520 - وضح المراد بقولهم : إنّ الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا .
* مرادهم : أن التكليف يسقط بطروّ العجز حتى لو كان ناشئا من سوء الاختيار كالعصيان والتعجيز ؛ فان مثل هذا العجز وان لم يكن منافيا للعقاب ، لكنه ينافي ثبوت