نسبيّا من احتمال خطئهم في إدراك أصل الارتكاز ؛ لأن الارتكاز قضيّة معنويّة غير منصبّة في ألفاظ محددة ، فقد يكتنف الغموض بعض تفصيلاته .
الاجماع البسيط والمركب
353 - عرّف بالاجماع البسيط والمركب .
* الإجماع البسيط هو : اتفاق الفقهاء على رأي معيّن في المسألة ، والاجماع المركب هو : أن ينقسم الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه أو أكثر ، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتا لدى الجميع .
354 - متى يكون الاجماع المركب حجّة ، ولماذا ؟
* يكون حجة إذا افترضنا أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنّيه لرأيه ، والسبب في حجيّته أنه يرجع في الحقيقة إلى الاجماع البسيط على نفي الثالث .
355 - علّل عدم حجيّة الإجماع المركب على نفي الوجه الثالث ، إذا كان نفيه لدى كل فقيه مرتبطا باثبات ما تبنّاه من رأي .
* علّته : أن حجّية الاجماع إنما هي باعتبار كشفه عن الارتكاز الناشئ من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ ، وفي المقام نعلم بخطأ أحد الفريقين ، فلا تدخل القيم الاحتمالية كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب ؛ لأنها متعارضة في نفسها .