لصاحبه : أي أخي أنا الظالم ، حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه ، فإنّ اللّه تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم « 1 » .
وقال عليه السّلام : [ قال أبي : ] قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان الّا كانا خارجين من الإسلام ، ولم يكن بينهما ولاية ، فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب « 2 » .
وروي بسند معتبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : لا يزال إبليس فرحا ما اهتجر المسلمان ، فإذا التقيا اصطكّت ركبتاه ، وتخلّعت أوصاله ، ونادى يا ويله ، ما لقي من الثبور « 3 » .
وروي بسند معتبر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : صدقة يحبّها اللّه اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب بينهم إذا تباعدوا « 4 » .
وقال عليه السّلام : لأن أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 344 ح 1 باب الهجرة - عنه البحار 75 : 184 ح 1 باب 60 .
( 2 ) الكافي 2 : 345 ح 5 باب الهجرة - عنه البحار 75 : 186 ح 5 باب 60 .
( 3 ) الكافي 2 : 346 ح 7 باب الهجرة - عنه البحار 75 : 187 ح 7 باب 60 .
( 4 ) الكافي 2 : 209 ح 1 باب الاصلاح بين الناس .
( 5 ) الكافي 2 : 209 ح 2 باب الاصلاح بين الناس .