تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
النكاح ( 4949 ) . وقد اعترف في الحدائق : بأنّ إطلاق الشرط على البيع كثير في الأخبار . ( 4950 )
شرح
4949 . لعلّ نظره في هذا البعض إلى رواية منصور بن يونس الآتية في أواخر الصفحة الثالثة . وجه الاستشهاد بهذه الرواية على ما رامه تخيّل ظهورها في وقوع الالتزام بعدم طلاق المرأة والتزوّج عليها ابتداء لا في ضمن عقد النكاح ، فلا يخلو حينئذ عن أن يكون الالتزام به من قبيل النذر أو العهد أو الوعد ، ومع ذلك قد أطلق عليه الإمام عليه السّلام الشرط ، واستدلّ على نفوذه بالنبويّ صلّى اللّه عليه وآله . ويمكن منع ظهورها فيما ذكر ، لاحتمال وقوعه في ضمن عقد النكاح . ومجرّد قول المرأة « واللّه لا أتزوّجك » وقبول الرجل ذاك الشرط المدلول عليه بقوله « نعم » لا دلالة فيه على وقوعه فيما قبل العقد لا في ضمنه . ولو سلم فنقول : إنّ الشرط ليس إلّا صرف ربط شيء بشيء بمعنى اعتباره فيه ، وإن كان تحقّقه بالالتزام على وجه الاستقلال في خارج العقد ، وهو حاصل في مورد الرواية ، وذلك من جهة ارتباط تمكين الزوجة بالتزويج بترك الطلاق والتزوّج عليها ، ولا يعتبر في صدق مفهوم الشرط ذكره في متن العقد كي يقال بانتفائه هنا ، فتأمّل . وبالجملة ، يمكن الخدشة في دلالة الرواية على استعمال الشرط في الالتزام الابتدائي الغير المربوط بشيء بطور التجوّز فضلا عن كونه بطور الحقيقة . 4950 . لم أجد الموضع الذي اعترف به فيه ، ولم أعثر بعد مقدار من التتبّع على خبر واحد منها . نعم ، قد أطلق على العقد في غير واحد من أخبار المتعة ، كما أطلق على الأجل فيها وعلى المبيع في بعض أخبار السلم ، كرواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل ، فلم يجد صاحبه ، وليس شرطه إلّا الورق ، فإن قال : خذ منّي بسعر اليوم ورقا ، فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه . فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس مالهلا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ .قال في الوافي : « بيان : قوله « إلّا الورق » بدل من « شرطه » أي : ليس عند صاحبه إلّا الورق . وقوله : « قبل أن يأخذ شرطه » أي : لم يصبر إلى أن يوجد شرطه فيأخذه . والأظهر « يوجد » بدل « يأخذ » . نهى صلّى اللّه عليه وآله عن أخذ الورق ، ثمّ أجازه مع الضرورة بشرط عدم الزيادة على رأس المال مشيرا إلى آية الربا تعليلا للنهي . والوجه فيه ما ذكرناه . وليس في نسخ الاستبصار قوله : « فلم يجد - إلى قوله - فإن لم يجد » وهو أوضح » . انته .
حاشية المكاسب — صفحة 8 | الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي