شرح
أصل الجعل ، إذ لا صلة للجعل بتحقّق الموضوع خارجا .
خلاصة الكلام :
إنّ ثبوت الحكم بأصل الشرع يسمّى جعلا شرعيّا ، وإنّ ثبوت الحكم على المكلّف يسمّى بالفعلية ، أي فعلية الحكم وثبوته على المكلّف . « 1 » والفائدة من كلّ هذا هو ما له ربط في بحثنا ، وهو أنّ الجعلية والفعلية للحكم تعني وجود السبب والمسبّب وعلاقة التقدّم والتأخّر في الدرجة بين الجعلية ، وهي متأخّرة عن الفعلية ، وهذه هي العلاقة القائمة بين الحكم وموضوعه وسوف يأتي التفصيل أكثر .هامش
( 1 ) . المكلّف في الشريعة الإسلامية هو من تحقّقت فيه هذه .