تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وأمّا كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي - أي : وجوب الظهر بمفرده ، ووجوب الجمعة بمفرده - فهو تكليف مشكوك وليس معلوما . وقد يبدو لأوّل وهلة أنّ بالإمكان أن تشمله القاعدة الثانوية ، أي : أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة ؛ لأنّ كلّا من الطرفين « 1 » تكليف مشكوك . *
شرح
* طالما عرفت أنّه في العلم الإجمالي يوجد قطع مردّد بين طرفين ، يأتي السؤال : إذا مع الشكّ بطرفي العلم الإجمالي كما في المسألة هنا - الشكّ بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة - هل نجري القاعدة العملية الثانوية ونجري البراءة في كلا التكليفين ؛ لأنّه شكّ وعند الشكّ في التكاليف المشكوكة نجري البراءة كما عرفت ، أم هناك رأي آخر عند الأصوليين في المسألة ؟
هامش
( 1 ) . وجوب صلاة الظهر الطرف الأوّل من العلم الإجمالي ، والطرف الثاني وجوب صلاة الجمعة .