تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
والفرق بين الأصل والدليل أنّ الأصل لا يحرز الواقع ، وإنّما يحدد الوظيفة العمليّة تجاهه ، وهو نحو من الاستنباط ، ولأجل هذا يمكننا تنويع عملية الاستنباط إلى نوعين : أحدهما الاستنباط القائم على أساس الدليل ، كالاستنباط المستمدّ من نصّ دالّ على الحكم الشرعي ، والآخر الاستنباط القائم على أساس الأصل العمليّ ، كالاستنباط المستمدّ من أصالة البراءة . *
شرح
* بعد أن عرّفنا الحكم الشرعي القائم على أساس الدليل والحكم الشرعي القائم على أساس الأصل العملي يتّضح الفرق بينهما ، ويمكن بذلك تنويع عملية الاستنباط على أساس الحكم المبني على أساس الدليل ، كالحكم المستنبط من القرآن مثلا أو السنّة ، والدليل المستنبط على أساس الوظيفة العملية غير الكاشفة أو المحرزة للواقع ، كأصالة البراءة عند الشكّ أو الجهل بالحكم .