تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
تنويع البحث حينما يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ، ويحاول استنباط حكمها يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم « 1 » الشرعيّ المتعلّق بالإقامة ؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نوع الحكم الشرعي « 2 » للإقامة كان عليه أن يحدّد موقفه العملي واستنباطه على أساسه ، فيكون استنباطا قائما على أساس الدليل . *
شرح

[ بحوث علم الأصول ]

* بعد ما انتهينا من بحوث تمهيدية شرع السيد رحمه اللّه في البحوث الأصولية ببحث يبيّن من خلاله أنّ البحوث الأصولية نوعان .

[ تنويع البحث ]

النوع الأوّل :

وهو أنّ الفقيه عندما يريد استنباط حكم كحكم الإقامة
هامش
( 1 ) . تقدّم أنّ الحكم الشرعي المستنبط نوعان : الاستنباط القائم على أساس الدليل ، والاستنباط القائم على أساس الأصل العملي ، أي تحديد الوظيفة . ( 2 ) . تارة يحصل على الدليل فيكون الحكم مبنيا على أساسه ، وأخرى لا يحصل عليه ، لذا يلجأ إلى تحديد الموقف العملي أو الوظيفة العملية .