تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح

4 . المكروه :

وهو الذي يكون ناشئا عن ملاك هو المفسدة الضارّة بالإنسان ، لكن الضرر ليس شديدا ، فينتج نهي من المولى ، لكن لا يصل إلى حالة الإلزام بترك الفعل ، ولا يعاقب المكلّف على الإتيان به ، كالتكلّم في المسجد أو الأكل على جنابة « 1 » .

5 . الإباحة :

وهو الحكم الخامس والأخير من الأحكام التكليفية ، والإباحة بمعنيين : أ - الإباحة بالمعنى الأخصّ : وهي التي تكون ناشئة من خلوّ الفعل من المفسدة والمصلحة ، فيكون المكلّف مطلق العنان ، وهو بالاختيار بين أن يفعل وألّا يفعل . ب - الإباحة بالمعنى الأعمّ : وهي التي قد يطلق عليها الإباحة مقابل الوجوب أو الحرمة ، فتشمل المستحبات والمكروهات والمباحات بالمعنى الأخصّ . والإباحة تنقسم إلى قسمين :
هامش
( 1 ) . راجع : الحلقة الثانية : 15 ؛ اصطلاحات الأصول : 121 ؛ الأصول لمطهري : 47 ؛ أصول الفقه للخضري : 31 ؛ المعجم الأصولي : 530 .
التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى للسيد الصدر — صفحة 106 | السيد محمد علي الحسيني اللبناني