تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرّيّة في الكنز [ 1 ] والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم ، فيتعلّق بها الخمس ، ويجب علي الولي والسيّد إخراجه ، وفي تعلّقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ، والأحوط إخراجه بعد بلوغه .
شرح
[ 1 ] بل الأظهر اشتراطه ؛ فلا يثبت الخمس في الكنز والمعدن والغوص إذا تملّكها الصبي والمجنون ولو بالتسليب من وليّهما ، وذلك لعدم جريان قلم التكليف إلّا إذا كان الرفع موجبا لتضرّر الغير كرفع ضمان إتلاف مال الغير . وأمّا الحكم بالنجاسة فلا يتوهم رفعه ؛ وذلك لعدم كونه إنحلاليا بالإضافة إلى الأشخاص ، مع أنّ المستفاد من دليل مشروعية العبادات المعتبر فيها الطهارة كونها مشروعة في حقّ الصبي بالنحو المعتبر على السائرين .