تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه [ 1 ] مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أوّلا ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤونة السنة . ( مسألة 78 ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه كما أشرنا إليه . نعم ، يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم [ 2 ] ، وحينئذ فيجوز له التصرّف فيه ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به ، ولو فرض تجدّد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .
شرح
بعد وضع مؤنتها ، فلا موجب لتوزيع الربح الثاني بالنسبة لخمس الربح الأوّل مع أنّه أمر مغفور عنه للعامة ؛ ولذا قامت السيرة على حساب ربح السنة في آخرها بعد وضع مؤنتها ولو كان لازما لأشير إليه في الأخبار . [ 1 ] وذلك فيما لو كان المال المتعلّق به الخمس عروضا فباعه بعد تمامها أزيد من قيمته آخر السنة قبل إخراج الخمس ، أو كان من الأثمان فاشتري بعينه متاعا ثمّ باعه بالأزيد ، ولا يبعد عدم الحاجة إلى إجازة ولي الخمس في المعاملة إذا كان الطرف مؤمنا لأخبار التحليل . وأمّا لو اشترى لنفسه متاعا بثمن كلّي ثمّ دفع ما فيه الخمس وفاء بالثمن لم يكن من قبيل الاتجار بالخمس وفي هذه الصورة لو كان الطرف مؤمنا كان أداء المال إليه إتلافا للخمس فيضمن مقداره . [ 2 ] لا حاجة للمصالحة مع الحاكم الشرعي قبل تمام الحول ، وذلك لثبوت الولاية للمالك على الاتجار بالمال قبل تمام الحول ولو بضمّ الربح الأوّل إلى رأس ماله - كما تقدّم - بل يشكل إثبات الولاية للحاكم على المصالحة قبل تمام الحول بلا فرق بين تجدّد المؤونة له بعد ذلك وعدم تجدّدها .