تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
لكن يشترط في الميّت أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلّا لا يجوز [ 1 ] .
شرح
دين لي على قوم قد طال حبسه عندهم لا يقدرون على قضائه وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم « 1 » . وموثقة سماعة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة ؟ فقال : إن كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه من دين من عرض من دار ، أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا يتقلّب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دينه ، فلا بأس أن يقاصّه بما أراد أن يعطيه من الزكاة ، أو يحتسب بها ، فإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته ولا يقاصّه بشيء من الزكاة « 2 » . [ 1 ] إذ لا إرث إلّا بعد الدين والوصية قال تعالى :مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ« 3 » . ومضافا إلى ما ورد في المقام ففي صحيحة زرارة : روى محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل حلّت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه وللابن مال كثير ؟ فقال : إن كان أبوه أورثه مالا ثمّ ظهر عليه دين لم يعلم به يومئذ فيقضيه عنه ، قضاه من جميع الميراث ولم يقضه من زكاته ، وإن لم يكن أورثه مالا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه ، فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه « 4 » . الصريحة في عدم الأداء من الزكاة لو كان له مال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 295 ، الباب 46 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 296 ، الباب 46 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 12 . ( 4 ) الكافي 3 : 553 ، الحديث 3 .