تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
وكذا في الكاسب الذي لا يفي كسبه بمؤونة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفي حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفي ربح تجارته بمؤونة سنته ، لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمّة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيّا عرفيّا ، وإن كان الأحوط الاقتصار [ 1 ] . نعم ، لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤونة السنة أن يعطى شيئا ولو قليلا ما دام كذلك . ( مسألة 3 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها .
شرح
مال كثير من الزكاة يصدق أنّه قادر على الكفّ عن المال الكثير المفروض كونها زكاة فلا يجوز له أخذه كما هو مقتضى صحيحة زرارة « 1 » المروية في الوسائل في الباب 8 من أبواب المستحقين ، وإذا لم يجز أخذ الكثير في هذا الفرض لم يجز في مفروض المتن لبعد احتمال الفرق ، وإن شئت قلت : المقطوع عدم جواز جمع كلّ زكاة المسلمين وإعطاؤها لفقير واحد دفعة ، وإذا لم يجز ذلك فلا حدّ معيّن للإعطاء إلّا مقدار مؤنة السنة أو تتمتها . [ 1 ] لا يترك فإنّه وإن بني على عدم تقدير المقدار المعطى إلّا أنّ الإطلاق بحسبه غير مراد قطعا فيقتصر على مقدار مؤنة السنة ، وهذا بناء على أنّ قوله عليه السّلام : « أعطه من الزكاة حتّى تغنيه » « 2 » لا ينافي إعطاء الزائد دفعة كما أشرنا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 233 ، الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 259 ، الباب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 5 .
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس — صفحة 102 | الميرزا جواد التبريزي