وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، والأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب [ 1 ] إذا لم يفعل تكاسلا .
( مسألة 1 ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤونته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤونته ، بل يجوز له إبقاؤه للاتّجار به وأخذ البقيّة من الزّكاة ، وكذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها ، أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤونته ولكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها وصرف العوض في المؤونة ، بل يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة .
( مسألة 2 ) : يجوز أن يعطى [ 2 ] الفقير أزيد من مقدار مؤونة سنته دفعة ، فلا يلزم الاقتصار على مقدار مؤونة سنة واحدة .
شرح
طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلّت له الزكاة ، فإن كانت غلّتها تكفيهم فلا « 1 » .
القادر على الاكتساب
[ 1 ] بل لا يبعد عدم الجواز لقول أبي جعفر عليه السّلام بعد حكايته عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله - في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تحلّ الصدقة لغني ولا لذي مرّة سوي ولا لمحترف ولا لقويّ ، قلنا : ما معنى هذا ؟ قال لا يحلّ له أن يأخذها وهو يقدر على أن يكفّ نفسه عنها « 2 » .جواز إعطاء أكثر من مؤونة السنة
[ 2 ] الأظهر عدم الجواز فإنّه لو فرض إعطاء مقدار مؤنة سنته ولو مقارنا لإعطاءهامش
( 1 ) الكافي 3 : 560 ، الحديث 4 .
( 2 ) معاني الأخبار : 262 ، الحديث الأوّل .