تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة العروة الوثقى — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
لأنّ المستفاد من الخبرين أنّ ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع البينة ، وبتقرير آخر المدعى على الميت إذا أقام البينة لا بد له من ضم اليمين سواء كان مدعيا لنفسه أو لغيره ، وعلى هذا فإذا لم يقدر على الحلف لعدم جوازه على مال الغير فلا يثبت الحق ، إلّا أن يقال : بانصراف الخبرين عن مثل الولي والوصي ، لكنه ممنوع ، أو يقال : بجواز الحلف منهما في خصوص المقام لظهور الخبرين في حلف المدعي أعمّ من أن يكون صاحب الحق ، أولا - مع أنّه لا دليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلّا الإجماع ، والقدر المتيقن منه غير مثل الولي والوصي ممّن الأمر بيده ، ويعد صاحب الدعوى عرفا ، فما ذكره بعضهم من عدم الحاجة إلى اليمين من جهة عدم شمول الخبرين واختصاصهما بمن يدعي حق نفسه بقوله : وان حقه لعليه . وقوله : فلا حق له . لا وجه له ، أولا لأنّ ذلك من باب المثال ، وثانيا لأنّه يعد مثل الولي والوصي صاحب الحق عرفا - مع أنّ مقتضى التعليل عدم الفرق بين مدعي حق نفسه وغيره ، وحينئذ لا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت الحق إذا لم يمكن اليمين ، لانّه مقتضى الشرطية في الثبوت . إلّا إذا قلنا بما قلنا من الانصراف أو دعوى جواز الحلف على مال الغير في مثل المقام أو بمنع عموم يدل على عدم جواز الحلف على مال الغير . ولصاحب المستند : في المقام كلام على طوله لا طائل له ، ومحصله عدم دخول الولي والوصي في موضوع الخبر ، لاختصاصه بمدعي حق نفسه ، لقوله : فان حقه . وقوله : فلا حق له . وإذا لم يشملهما الخبر فلا بد من الرجوع إلى القاعدة ، وهي حجية البينة وكفايتها ، ولا يفيد التمسك بعموم العلة لشمول الحكم لهما لأنّها تعليل لقوله : فعلى المدعى إلى آخره . لا لقوله : فلا حق له . خاصة بقرينة قوله : فمن ثمّ صارت عليه اليمين . فهي علة للتعليق لا تعليق ، وإذا لم يمكن المعلق عليه لعدم جواز الحلف على مال الغير ، فيحتمل انتفاء التعليق ، ويحتمل انتفاء المعلّق ، أي يحتمل انتفاء الشرطية ، ويحتمل انتفاء المشروط ، وهو ثبوت الحكم ، وحيث لا معيّن فيحصل الإجمال ، فيرجع إلى قاعدة حجية البينة ، وكفايتها في إثبات الحكم ، ثمّ أوضح ذلك بمثال انطباقه على ما نحن فيه غير معلوم ، وقد ظهر مما ذكرنا ما فيه ، إذ أولا نمنع شمول الخبر لهما ، وعلى فرضه فيكفي شمول العلة ثانيا ، وما ذكره من الإجمال ممنوع ، إذا المستفاد منها شرطية الحلف لثبوت الحكم بالبينة