مسألة 2 : لا عدة على الصغيرة في غير الوفاة
وإن كانت مدخولا بها اشتباها أو على وجه الحرمة ، وكذا اليائسة على المشهور لجملة متكاثرة من الأخبار ، وفي الجواهر يمكن دعوى تواترها . ( منها ) موثقة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) « ثلاث يتزوجن علي كلّ حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ، قال : إذا اتى عليها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ، قال : إذا كان لها خمسون سنة » . وذهب السيد المرتضى إلى أن عدتهما ثلاثة أشهر للآية الشريفة « 1 » وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ بدعوى أنّ المراد من قوله تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ ان جهلتم حكمهنّ « وفيه » أنّه خلاف الظاهر مع انّ في صحيح الحلبي . عن الصادق ( ع ) « سألته عن قول اللَّه تعالى إِنِ ارْتَبْتُمْ ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ولتترك الحيض » . نعم يدل على وجوب العدة عليهما جملة أخرى من الأخبار « 2 » لكنها مع عدم مكافأتهما للإخبار الأول محمولة على المبالغة التي