تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه علي العروه الوثقي — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ مسألة 71 : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

مسألة 71 : المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ، وإن كان موثوقاً به في فتواه ولكن فتاواه معتبرة ( 1 ) لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ( 2 ) ولا تصرّفاته في الأُمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصّر والغيّب .

[ مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]

مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ، إلّا إذا كان ( 3 ) حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً ، أو لفظ الناقل ، أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أن الظنّ ليس حجّة ، إلّا إذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه ، أو من الناقل .
شرح
بذلك مجتهده . ( 1 ) وفي اعتبارها إذا صار عادلًا بالنسبة إلى الغير ، محلّ كلام ووجه بعيد وإن قيل به . ( 2 ) قد أُشير إليه آنفاً ، والمسألة تطلب من محالّها . ( 3 ) لا معنى لهذا الاستثناء ؛ لأنّ الظنّ الشخصيّ على الإطلاق ليس حجّة ، وإذا سمع من المجتهد أو ناقلة الثقة ، يكون الظاهر حجّة وإن لم يفد الظنّ .