تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
قال : « نعم ، ويدهن منه » « 1 » . فإنّ مفاده اللفظيّ ، أو إطلاقه المقاميّ يقتضي الطهارة ، وهي ضعيفة السند « 2 » . ومنها : رواية أبي البختريّ الضعيفة به ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : أنّ علياً عليه السلام قال : « لا بأس بسؤر الفأر أن تشرب منه وتتوضّأ » « 3 » . ورواية إسحاق بن عمّار المعتبرة « 4 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : « لا بأس بسؤر الفأرة - إذا شَرِبَتْ من الإناء - أن تشرب منه وتتوضّأ منه » « 5 » . ودلالتها على طهارة الفأرة : إمّا بضمّ ارتكاز انفعال الماء القليل بملاقاة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 239 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ذيل الحديث 1 . ( 2 ) لأنّها وردت في قرب الإسناد ، كما نقلها عنه في وسائل الشيعة 1 : 239 ، ذيل الحديث 1 . والسند ضعيف بعبد اللَّه بن الحسن . ووردت في تهذيب الأحكام ( 1 : 419 ، الحديث 1326 ) ، بإسناد الشيخ إلى العمركي ، وطريقه إليه غير معروف ؛ لأنّه لم يذكره لا في مشيخته ولا في الفهرست . ووردت في الاستبصار ( 1 : 24 ، الحديث 61 ، وانظر 23 ، الحديث 58 أيضاً ) بإسناد الشيخ إلى عليّ بن جعفر ، وطريقه إليه في المشيخة ضعيف بأحمد بن محمّد بن يحيى . ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 241 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 8 . ( 4 ) رواها الصدوق ( 1 : 20 ، الحديث 28 ) بإسنادٍ ضعيفٍ بعليّ بن إسماعيل ، عن إسحاق . ورواها الشيخ في تهذيب الأحكام ( 1 : 419 ، الحديث 1323 ) ، عن إسحاق ، ولا طريق له إليه في المشيخة ، إلّاأ نّه ذكر فيها : أنّه اقتصر على بعض الطرق ، وأحال الباقي على الفهرست . وله فيه طريق صحيح إلى إسحاق ، فنصحِّح الرواية على أساسه . ( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 239 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .