الثالث : المنيّ من كلّ حيوانٍ له دم سائل ، حراماً كان أو حلالًا ، برّياً أو بحريّاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تارةً يتكلّم في نجاسة المنيّ بنحو القضية المهملة ، وأخرى يبحث عن حدودها ، فهنا مقامان :
[
إثبات النجاسة في الجملة :
]المقام الأوّل : في إثبات نجاسته في الجملة ،
وهو ما لا إشكال فيه فتوىً بين الأصحاب . وقد استدلّ عليه بعدّة روايات : كرواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « ذَكَرَ المنيَّ وشدّده وجعله أشدّ من البول » ، ثمّ قال : « إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » « 1 » .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 424 ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، الحديث 2