تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى ( طبع جديد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
مسألة ( 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحيَّة ؛ لعدم العلم بأنّ دمها سائل ( 3 ) . نعم ، حكي عن بعض السادة « 1 » : أنّ دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيّات في ذلك . وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ؛ للشكّ المذكور ، وإن حكي عن الشهيد « 2 » أنّ جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلّاالتمساح ، لكنّه غير معلوم ، والكلّية المذكورة أيضاً غير معلومة .
شرح
( 3 ) يندرج الشكّ المذكور في الفرض الأوّل من الفروض المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة .
هامش
( 1 ) حكاه في مدارك الأحكام ( 1 : 93 ) عن المعتبر ( 2 ) الدروس الشرعية 1 : 123 ، بعد أن عدّ النجاسات قال : « والدم من ذي النفس وإن كان‌بحرياً كالتمساح »