بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 1 ) .
نعم ، في الطيور المحرَّمة الأقوى عدم النجاسة ، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ( 2 ) .
شرح
المتشرّعية ، وما يمكن التعدّي إليه من الموارد المنصوصة بنكتة عدم الفرق عرفاً ، وأثر ذلك يظهر في موارد الخلاف على ما سيأتي .
* * * ( 1 ) سوف يأتي وجه هذه الشرطية .
[
حكم بول وخرء غير المأكول من الطير :
] ( 2 ) اختلفت كلمات الفقهاء في نجاسة بول وخرء غير المأكول من الطير ، بين قائلٍ بنجاستهما معاً « 1 » ، وقائلٍ بطهارتهما معاً « 2 » ، ومتردّدٍ في نجاسة بوله مع الجزم بطهارة خرئه « 3 » . والسبب في ذلك يرجع إلى كيفية الاستفادة من الروايات المتعارضة بهذا الشأن ، فهناك موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كلّ شيءٍ يطير فلا بأس ببوله وخرئه » « 4 » ، الواضحة في الدلالة على عدم النجاسة في مطلق الطير ،هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 485 ، المسألة 230
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 71 ، ذيل الحديث 164 ، وراجع تفصيل الأقوال جواهر الكلام 5 : 275
( 3 ) مدارك الأحكام 2 : 262
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث 1