الخامس : الدم من كلّ ما لَه نفس سائلة ، إنساناً كان أو غيره ، كبيراً أو صغيراً ( 1 ) .
شرح
الدليل على نجاسة الدم :
( 1 ) يقع البحث عن نجاسة الدم في جهتين :
الجهة الأولى : في إثبات نجاسته بنحو القضية المهملة .
وهي رغم كونها من الوضوح الفقهيّ على مستوى الضروريات قد استدلّ عليها بالكتاب والسنَّة والإجماع . فمن الكتاب : قوله تعالى :« قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . . »« 1 » . بناءً على رجوع التعليل بالرجس إلى كلِّ ما سبقه من العناوين ، لا خصوصهامش
( 1 ) الأنعام : 145