شرح
وإمّا بدعوى : أنّ دليل انفعال الماء القليل ليس له إطلاق أحواليّ يشمل ما بعد الاتّصال بالمادّة ؛ لأنّ ارتكاز وجود مطهّراتٍ في الجملة يقتضي كون مفاد دليل الانفعال دائماً مقيّداً لبّاً وارتكازاً بعدم المطهّر ، فلا يمكن نفي المطهّرية بإطلاقه .
وإمّا بدعوى : أنّ دليل ماء الحمّام حاكم على دليل انفعال الماء القليل بالنظر ، فيتقدّم عليه وإن كانت النسبة العموم من وجه ؛ لأنّ دليل ماء الحمّام ظاهر عرفاً في المفروغيّة عن كبرى انفعال الماء بالملاقاة في الجملة ، وهذا يعطيه نحواً من النظر الموجب للتقدّم بالحكومة .