النقل ( 1 ) إلى المشاهد ( 2 ) اختيار هذه الكيفية ( 3 ) ، فإنّه خال من الإشكال ، أو أقلّ إشكالا ( 4 ) .
شرح
* لا يخلو من إشكال . ( حسين القمّي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* محلّ منع ، فلا يجوز . ( الخميني ) .
* مشكل . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* عدم صدق النبش عليه موضع تأمّل ، واختيار هذه الكيفية مشكل . ( زين الدين ) .
* في عدم الصدق إشكال . ( تقي القمّي ) .
* فيه منع ، والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة . ( السيستاني ) .
( 1 ) إن أريد الخلوّ من الإشكال فليجعل أمانة ، كما هو المتعارف . ( حسين القمّي ) .
* مع الوصية بالنقل . ( الكوهكمرئي ) .
* بل الأحوط لو أريد نقله أن يجعل على الأرض في بناء وتسدّ الخلل والفرج لكتم الرائحة والتوقّي ، كما عليه سيرة المتشرعة في أكثر البلاد ، ويعبّر عنه بالأمانة . ( المرعشي ) .
* بل المتعيّن . ( محمد الشيرازي ) .
* لا يجوز التوديع المتعارف بوضع الميّت في الموضع والبناء عليه ثمّ نقله إلى المشاهد لأجل التخلّص من محذور النبش ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبل القبلة على الوجه الشرعي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) اللازم حينئذ دفنه على الوجه المشروع ثمّ نقله . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل المتعيّن هذه الكيفية وأمثالها التي لم تستلزم الهتك . ( الشاهرودي ) .
* مع مراعاة الواجب من أحكام الدفن . ( الميلاني ) .
* لا حاجة إلى هذه الكيفية ؛ إذ لا إشكال أصلا . ( الفاني ) .
* أعني الدفن الشرعي ، لا الأمانة المعروفة ؛ إذ هي تأخير في الدفن ، فيشكل وإن كان موردا للوصاية . ( الآملي ) .
( 4 ) مع مراعاة سائر الجهات ، من عدم لزوم الهتك وإيذاء الناس . ( السبزواري ) .