الوصيّة ( 1 ) .
السابع ( 2 ) : إذا كان موضوعا في تابوت ( 3 ) ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش ( 4 ) ؛ حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة
شرح
* لا يترك الاحتياط مع عدم الوصية . ( الكوهكمرئي ) .
* لا وجه لهذا الاحتياط . ( الفاني ) .
* لا يترك ، حتى مع الوصية ، إلّا إذا كانت الوصية بالنقل قبل الدفن فخولف ، سواء كان عمدا أو غيره فإنّه يجوز ، بل يجب النبش ، إلّا إذا صار البدن فاسدا ، أو كان النقل موجبا له . ( اللنكراني ) .
( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ؛ لعدم تماميّة السيرة المزبورة في هذه الصورة ، خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ، خصوصا إذا استلزم الهتك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( آل ياسين ، أحمد الخونساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل ومعها أيضا إذا استلزم الهتك وإيذاء الناس . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) .
( 2 ) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال ، مع أنّ الأخير لا يكون مغايرا للسادس ، بل صورة منه . ( اللنكراني ) .
( 3 ) لا يخلو من تأمّل . ( الكوهكمرئي ) .
* محلّ نظر ، بل اللازم دفنه دفنا شرعيّا ثمّ إخراجه بعد يبسه ؛ لنقله إلى أحد المشاهد حيث لا يستلزم فساد الميّت ، ولا أذيّة أحد برائحته ، أمّا مع شيء من ذلك فلا يجوز . ( كاشف الغطاء ) .
* فيه وفي الثامن والتاسع إشكال ، بل الظاهر في الأخيرين عدم الجواز .
( الشريعتمداري ) .
* عدم الصدق لا يخلو من إشكال لو كان المعيار في صدق النبش إخراجه بعد مواراته في الأرض . ( المرعشي ) .
( 4 ) الظاهر صدقه مع كونه مدفونا . ( الفيروزآبادي ) .