تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الوصيّة ( 1 ) . السابع ( 2 ) : إذا كان موضوعا في تابوت ( 3 ) ودفن كذلك ، فإنّه لا يصدق عليه النبش ( 4 ) ؛ حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة
شرح
* لا يترك الاحتياط مع عدم الوصية . ( الكوه‌كمرئي ) . * لا وجه لهذا الاحتياط . ( الفاني ) . * لا يترك ، حتى مع الوصية ، إلّا إذا كانت الوصية بالنقل قبل الدفن فخولف ، سواء كان عمدا أو غيره فإنّه يجوز ، بل يجب النبش ، إلّا إذا صار البدن فاسدا ، أو كان النقل موجبا له . ( اللنكراني ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط ؛ لعدم تماميّة السيرة المزبورة في هذه الصورة ، خصوصا مع الأمر بتعجيل دفنه . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك ، خصوصا إذا استلزم الهتك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( آل ياسين ، أحمد الخونساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * بل ومعها أيضا إذا استلزم الهتك وإيذاء الناس . ( السبزواري ، مفتي الشيعة ) . ( 2 ) فيه وفي الثامن والتاسع والثاني عشر إشكال ، مع أنّ الأخير لا يكون مغايرا للسادس ، بل صورة منه . ( اللنكراني ) . ( 3 ) لا يخلو من تأمّل . ( الكوه‌كمرئي ) . * محلّ نظر ، بل اللازم دفنه دفنا شرعيّا ثمّ إخراجه بعد يبسه ؛ لنقله إلى أحد المشاهد حيث لا يستلزم فساد الميّت ، ولا أذيّة أحد برائحته ، أمّا مع شيء من ذلك فلا يجوز . ( كاشف الغطاء ) . * فيه وفي الثامن والتاسع إشكال ، بل الظاهر في الأخيرين عدم الجواز . ( الشريعتمداري ) . * عدم الصدق لا يخلو من إشكال لو كان المعيار في صدق النبش إخراجه بعد مواراته في الأرض . ( المرعشي ) . ( 4 ) الظاهر صدقه مع كونه مدفونا . ( الفيروزآبادي ) .