تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الأقوى ( 1 ) وإن لم يوص بذلك ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الترك ( 3 ) مع عدم
شرح
* لو لم يستلزم الهتك وإن أوصى به . ( الشاهرودي ) . * مراعيا في ذلك عدم استلزامه لأمر محرّم . ( الميلاني ) . * فيه وفيما بعده - غير العاشر والحادي عشر - إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ، وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمدا أو بغير عمد فالأقوى جوازه ، مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسدا إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة . ( الخميني ) . * جواز النبش لنقله في صورة عدم الوصية محلّ إشكال . ( المرعشي ) . * بل يمكن أن يقال : يجوز نقله إلى كلّ مكان يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات إذا لم يستلزم الهتك ولا إيذاء الناس ، وما يقال موجّه جدّا ، كما يأتي من الماتن . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) قد مرّ الحكم ، فيترك مطلقا . ( الفيروزآبادي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الحائري ) . * محلّ إشكال ، وكذا السابع والثامن والتاسع والثاني عشر . ( البروجردي ) . * إذا لم يستوجب هتكا لحرمة الميّت ، فإذا استوجب الهتك فالظاهر المنع ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص . ( زين الدين ) . * في الأقوائية منع ، نعم ، لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضا بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره ، بل الظاهر وجوبه حينئذ . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصا إذا استلزم الهتك . ( الشريعتمداري ) . ( 3 ) بل لا يترك . ( حسين القمّي ) . * لا يترك . ( محمد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الآملي ، السبزواري ، الأراكي ، محمد الشيرازي ) .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 279 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي