الأقوى ( 1 ) وإن لم يوص بذلك ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الترك ( 3 ) مع عدم
شرح
* لو لم يستلزم الهتك وإن أوصى به . ( الشاهرودي ) .
* مراعيا في ذلك عدم استلزامه لأمر محرّم . ( الميلاني ) .
* فيه وفيما بعده - غير العاشر والحادي عشر - إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* مع عدم الوصيّة أو الوصيّة بالنبش محلّ إشكال ، وأمّا لو أوصى بنقله قبل دفنه فخولف عمدا أو بغير عمد فالأقوى جوازه ، مع عدم فساد البدن وعدم صيرورته فاسدا إلى الدفن بما يوجب الهتك أو الإيذاء ، بل لا يبعد الوجوب في هذه الصورة . ( الخميني ) .
* جواز النبش لنقله في صورة عدم الوصية محلّ إشكال . ( المرعشي ) .
* بل يمكن أن يقال : يجوز نقله إلى كلّ مكان يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات إذا لم يستلزم الهتك ولا إيذاء الناس ، وما يقال موجّه جدّا ، كما يأتي من الماتن . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) قد مرّ الحكم ، فيترك مطلقا . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحائري ) .
* محلّ إشكال ، وكذا السابع والثامن والتاسع والثاني عشر . ( البروجردي ) .
* إذا لم يستوجب هتكا لحرمة الميّت ، فإذا استوجب الهتك فالظاهر المنع ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص . ( زين الدين ) .
* في الأقوائية منع ، نعم ، لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضا بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره ، بل الظاهر وجوبه حينئذ . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط ، خصوصا إذا استلزم الهتك . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) بل لا يترك . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك . ( محمد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، الآملي ، السبزواري ، الأراكي ، محمد الشيرازي ) .