لا يجوز ( 1 ) نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمّة عليهم السّلام ، ولو بعد الاندراس ( 2 ) ، وإن طالت المدّة ، سيّما المتّخذ منها مزارا أو مستجارا .
والظاهر ( 3 ) توقّف صدق النبش على بروز جسد الميّت ( 4 ) فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش ( 5 ) المحرّم ( 6 ) ، والأولى الإناطة بالعرف ( 7 ) وهتك الحرمة ( 8 ) . وكذا لا يصدق
شرح
* لا يترك الاحتياط فيه . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر كون هذه الصورة مثل السابقة في الإشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* فيه إشكال إذا كان صورة محفوظة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه إشكال . ( الآملي ، زين الدين ) .
* فيما لا يستلزم الهتك . ( تقي القمّي ) .
( 1 ) على الأحوط في غير المتّخذ مزارا ومستجارا . ( الخميني ، حسن القمّي ) .
( 2 ) لا نبش مع اندراس جسد الميّت وصيرورته ترابا ، فحرمة تخريب القبر وإزالة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرّم آخر ، كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوّغ ، ونحو ذلك . ( السيستاني ) .
( 3 ) بل الظاهر أنّ الميزان في الجواز وعدمه عدم صدق الهتك وصدقه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) الظاهر صدقه بدونه في بعض الصور ، فيكون من المحرّم . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) فيه إشكال ، وكذا ما بعده . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) في إطلاقه تأمّل . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) بل لا يخلو من قوة . ( حسين القمّي ) .
* هذا هو الجدير بالقبول . ( المرعشي ) .
( 8 ) هتك الحرمة عنوان مستقلّ غير النبش ، والنبش حرام ، هتك به الحرمة أو لا ، والهتك حرام ، حصل بالنبش أو بغيره . ( الخميني ) .
* المناط ذلك ، فإذا استوجب الهتك كان محرّما . ( زين الدين ) .
* الظاهر مغايرة عنوان الهتك المحرّم لعنوان النبش المحرّم ، وقد يتحقّق اجتماعهما . ( اللنكراني ) .