( مسألة 6 ) : يحرم ( 1 ) نبش قبر المؤمن ( 2 ) وإن كان طفلا أو مجنونا ،
إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ( 3 ) ، ولا يكفي الظنّ ( 4 ) به ، وإن بقي عظما ( 5 ) : فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ( 6 ) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 7 ) . نعم ،
شرح
* فإن لم يتمكّن منه فصوم ثلاثة أيام ، وإن لم يتمكّن فالاستغفار . ( المرعشي ) .
( 1 ) في الجزم بإطلاق الحكم شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل قبر كلّ مسلم تجب مواراته على الأحوط . ( زين الدين ) .
* بل المسلم . ( السيستاني ) .
( 3 ) وعدم محذور آخر من التصرف في ملك الغير ، أو نحو ذلك . ( السبزواري ) .
( 4 ) إلّا إذا حصل الاطمئنان ، وقد مرّ أن لا تحديد لاندراسه وصيرورته ترابا بعد ما نرى من اختلاف الأبدان والأراضي والأهوية . ( المرعشي ) .
( 5 ) فيه تأمّل ؛ لمنع صدق الميّت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه ، اللهمّ إلّا أن يتشبّث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا .
( آقا ضياء ) .
( 6 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ، الإصطهباناتي ، اللنكراني ) .
* قويّ . ( الحكيم ) .
* أقواه عدم الجواز . ( الشاهرودي ) .
* والظاهر عدم الجواز ، بل في صورة كونه مجرد صورة أيضا لا يترك الاحتياط .
( الشريعتمداري ) .
* والأقوى العدم . ( المرعشي ) .
* بل منع في بعض الموارد . ( السبزواري ) .
* والظاهر المنع . ( زين الدين ) .
* بل منع . ( محمد الشيرازي ) .
* عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، الحكيم ، محمد الشيرازي ) .