تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

( مسألة 6 ) : يحرم ( 1 ) نبش قبر المؤمن ( 2 ) وإن كان طفلا أو مجنونا ،

إلّا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ( 3 ) ، ولا يكفي الظنّ ( 4 ) به ، وإن بقي عظما ( 5 ) : فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال ( 6 ) ، وأمّا مع كونه مجرّد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه ( 7 ) . نعم ،
شرح
* فإن لم يتمكّن منه فصوم ثلاثة أيام ، وإن لم يتمكّن فالاستغفار . ( المرعشي ) . ( 1 ) في الجزم بإطلاق الحكم شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل قبر كلّ مسلم تجب مواراته على الأحوط . ( زين الدين ) . * بل المسلم . ( السيستاني ) . ( 3 ) وعدم محذور آخر من التصرف في ملك الغير ، أو نحو ذلك . ( السبزواري ) . ( 4 ) إلّا إذا حصل الاطمئنان ، وقد مرّ أن لا تحديد لاندراسه وصيرورته ترابا بعد ما نرى من اختلاف الأبدان والأراضي والأهوية . ( المرعشي ) . ( 5 ) فيه تأمّل ؛ لمنع صدق الميّت عليه على وجه يكون موضوع وجوب احترامه بعدم نبشه ، اللهمّ إلّا أن يتشبّث بالاستصحاب لولا دعوى تغيير الموضوع عرفا . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) أقربه عدم الجواز . ( الجواهري ، الإصطهباناتي ، اللنكراني ) . * قويّ . ( الحكيم ) . * أقواه عدم الجواز . ( الشاهرودي ) . * والظاهر عدم الجواز ، بل في صورة كونه مجرد صورة أيضا لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * والأقوى العدم . ( المرعشي ) . * بل منع في بعض الموارد . ( السبزواري ) . * والظاهر المنع . ( زين الدين ) . * بل منع . ( محمد الشيرازي ) . * عدم الجواز لا يخلو من قوّة . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ، الحكيم ، محمد الشيرازي ) .