تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨

( مسألة 4 ) : في جزّ المرأة ( 1 ) شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ( 2 ) ،

وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها ( 3 ) وجهها ( 4 ) .

( مسألة 5 ) : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ( 5 ) ،

وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي قطعها شعرها ، فلا فرق بين جزّ تمام شعر الرأس أو بعضه بحيث يصدق عند العرف أنّها جزّت شعر رأسها . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيه وفيما بعده ؛ فإنّ السند ضعيف . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) الكفّارة في المحالّ الثلاثة أفضل وأحوط . ( الجواهري ) . * فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * إذا أدمته على الأظهر . ( الميلاني ) . * على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إذا أدمت ، وإلّا تجب على الأحوط . ( الخميني ) . * بشرط الإدماء . ( المرعشي ) . * إذا أدمته . ( السبزواري ) . * مع الإدماء على الأقوى ، وبدونه على الأحوط . ( اللنكراني ) . ( 4 ) الحكم في الخدش مبنيّ على الاحتياط ، خصوصا في صورة عدم الإدماء . ( حسين القمّي ) . * إذا أدمته . ( الحكيم ) . * الظاهر جوازه ، ولو أدمى ما لم يوجب ضررا محرّما . ( الآملي ) . * مع الإدماء ، وثبوت الكفّارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبنيّ على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه . ( السيستاني ) . ( 5 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط أيضا . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ( الخميني ) .