( مسألة 4 ) : في جزّ المرأة ( 1 ) شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ( 2 ) ،
وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا في خدشها ( 3 ) وجهها ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : في شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفّارة اليمين ( 5 ) ،
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي قطعها شعرها ، فلا فرق بين جزّ تمام شعر الرأس أو بعضه بحيث يصدق عند العرف أنّها جزّت شعر رأسها . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده ، وكذا الحال في المسألة الخامسة .
( الخوئي ) .
* على الأحوط فيه وفيما بعده ؛ فإنّ السند ضعيف . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الكفّارة في المحالّ الثلاثة أفضل وأحوط . ( الجواهري ) .
* فيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* إذا أدمته على الأظهر . ( الميلاني ) .
* على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا أدمت ، وإلّا تجب على الأحوط . ( الخميني ) .
* بشرط الإدماء . ( المرعشي ) .
* إذا أدمته . ( السبزواري ) .
* مع الإدماء على الأقوى ، وبدونه على الأحوط . ( اللنكراني ) .
( 4 ) الحكم في الخدش مبنيّ على الاحتياط ، خصوصا في صورة عدم الإدماء .
( حسين القمّي ) .
* إذا أدمته . ( الحكيم ) .
* الظاهر جوازه ، ولو أدمى ما لم يوجب ضررا محرّما . ( الآملي ) .
* مع الإدماء ، وثبوت الكفّارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبنيّ على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه . ( السيستاني ) .
( 5 ) على الأولى والأحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط أيضا . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . ( الخميني ) .