تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
الشعر ( 1 ) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ( 2 ) . وكذا لا يجوز ( 3 ) شقّ الثوب ( 4 ) على غير الأب والأخ ( 5 ) ، والأحوط تركه فيهما أيضا ( 6 ) .
شرح
* قد يتأمّل في تحريمهما إذا لم يصلا إلى حدّ الجزع الممقوت ، ولم يودّيا إلى الضرر المعتدّ به ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . ( 1 ) ونتفه . ( الخميني ) . ( 2 ) وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) . * ينبغي مراعاته . ( محمد الشيرازي ) . * لا بأس بتركه . ( السيستاني ) . ( 3 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) عدم الجواز في شقّ الزوجة ثوبها على الزوج غير معلوم ، نعم ، هو أحوط . ( حسين القمّي ) . * الأقوى الجواز . ( المرعشي ) . * لا مانع منه ما لم يكن كاشفا عن عدم الرضا بالقضاء . ( الآملي ) . * فيه تأمّل . ( زين الدين ) . ( 5 ) حرمة شقّ الزوجة [ ثوبها ] على الزوج غير معلومة . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * وغير الزوج والامّ وقريب « أ » له ، سوى الزوجة والولد . ( الميلاني ) . * والامّ والزوج ، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة ، لكنّ ما ذكره قدّس سرّه أحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الشقّ على الوالد والزوجة حرام ، وغيره مكروه ، لكن مع ذلك الأحوط الّذي لا ينبغي تركه عدم الشقّ مطلقا . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) وإن كان الأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .