الشعر ( 1 ) ، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط ( 2 ) . وكذا لا يجوز ( 3 ) شقّ الثوب ( 4 ) على غير الأب والأخ ( 5 ) ، والأحوط تركه فيهما أيضا ( 6 ) .
شرح
* قد يتأمّل في تحريمهما إذا لم يصلا إلى حدّ الجزع الممقوت ، ولم يودّيا إلى الضرر المعتدّ به ، ولكن لا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) .
( 1 ) ونتفه . ( الخميني ) .
( 2 ) وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) .
* ينبغي مراعاته . ( محمد الشيرازي ) .
* لا بأس بتركه . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) عدم الجواز في شقّ الزوجة ثوبها على الزوج غير معلوم ، نعم ، هو أحوط .
( حسين القمّي ) .
* الأقوى الجواز . ( المرعشي ) .
* لا مانع منه ما لم يكن كاشفا عن عدم الرضا بالقضاء . ( الآملي ) .
* فيه تأمّل . ( زين الدين ) .
( 5 ) حرمة شقّ الزوجة [ ثوبها ] على الزوج غير معلومة . ( مهدي الشيرازي ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* وغير الزوج والامّ وقريب « أ » له ، سوى الزوجة والولد . ( الميلاني ) .
* والامّ والزوج ، بل وبعض الأقارب غير الولد والزوجة ، لكنّ ما ذكره قدّس سرّه أحوط .
( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الشقّ على الوالد والزوجة حرام ، وغيره مكروه ، لكن مع ذلك الأحوط الّذي لا ينبغي تركه عدم الشقّ مطلقا . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) وإن كان الأظهر الجواز . ( الروحاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .