ولم يكن ( 1 ) مشتملا على الويل والثبور ( 2 ) ، لكن يكره في الليل ( 3 ) ، ويجوز أخذ الأجرة عليه إذا لم يكن بالباطل ، لكنّ الأولى أن لا يشترط أوّلا .
( مسألة 3 ) : لا يجوز اللطم ( 4 ) والخدش ( 5 ) وجزّ
شرح
( المرعشي ) .
* ولا سائر المحرّمات . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* أو شيئا من المحرّمات الأخرى . ( زين الدين ) .
* ولا شيئا غيره من المحرّمات . ( اللنكراني ) .
( 1 ) المدرك للقيد المذكور ضعيف . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ولا حراما آخر كالغناء أو غيره . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* على الأحوط . ( الخميني ، السيستاني ) .
* وهو بالكراهة أشبه . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) الكراهة مشكلة ، واحتمال الإرشاد قويّ . ( المرعشي ) .
* في إطلاقه تأمّل ، بل إشكال . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) جواز اللطم على النحو المتعارف ما لم يصل إلى حدّ الجزع الممقوت غير بعيد . ( آل ياسين ) .
* لا يبعد كراهته إن تجرّد عن الخدش ونحوه . ( الميلاني ) .
* الأقوى الجواز ، وقد صدر ذلك من بعض أهل البيت عليهم السّلام بمشهد من الإمام عليه السّلام . ( المرعشي ) .
* فيه وفيما بعده في المسألة الآتية وفي لزوم الكفّارة وفي مقدارها تأمّل .
( حسن القمّي ) .
* لا يبعد جوازه ، والحكم في الخدش وجزّ الشعر وشقّ الثوب مبنيّ على الاحتياط . ( السيستاني ) .
( 5 ) الظاهر جوازهما إذا لم يؤدّ إلى الضرر المعتدّ به ، بل ربّما يكون راجحا في بعض الموارد . ( الحكيم ) .
* إذا استلزم ضررا محرّما حيث لم يكن كلّ مرتبة منه محرّما . ( الآملي ) .