( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم ( 1 ) في مثل المزبلة والبالوعة
ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .
( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ،
وكذا في الأراضي الموقوفة ( 2 ) لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد ( 3 ) والمدارس ( 4 ) ونحوهما ( 5 ) ، كما لا يجوز ( 6 )
شرح
* في إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) .
* إلّا أن يميّز قبره بمميّزات توجب تجليله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إليه .
( المرعشي ) .
* في إطلاقه إشكال . ( الآملي ) .
* إذا لم يكن في نبشه هتك له يزيد على ذلك . ( زين الدين ) .
( 1 ) إذا كان مؤمنا ، وإلّا ففي الجزم بعدم الجواز إشكال . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) ليس الحكم على إطلاقه ، وكذا في الفرع التالي . ( الميلاني ) .
( 3 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ) .
* على الأحوط ، إلّا أن يضرّ بالمسلمين ، أو يزاحم المصلّين فلا يجوز .
( الخميني ) .
* فيه تأمّل لو لم يزاحم حقّ المصلّين . ( الآملي ) .
* على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 4 ) مع المزاحمة لحق الموقوف عليهم ، وإلّا ففيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) .
* على الأحوط في غير صورة المزاحمة للمصلّين ، وعلى الأقوى في تلك الصورة . ( المرعشي ) .
* فيه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ، ولحقّ الموقوف عليهم . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) من الحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي . ( مفتي الشيعة ) .
* مع الإضرار بالعين الموقوفة ، أو المزاحمة مع جهة الوقف ، وإلّا فعلى الأحوط .
( السيستاني ) .
( 6 ) يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش . ( أحمد الخونساري ) .