تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

( مسألة 11 ) : لا يجوز دفن المسلم ( 1 ) في مثل المزبلة والبالوعة

ونحوهما ممّا هو هتك لحرمته .

( مسألة 12 ) : لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ،

وكذا في الأراضي الموقوفة ( 2 ) لغير الدفن ، فلا يجوز الدفن في المساجد ( 3 ) والمدارس ( 4 ) ونحوهما ( 5 ) ، كما لا يجوز ( 6 )
شرح
* في إطلاقه تأمّل . ( الإصطهباناتي ) . * إلّا أن يميّز قبره بمميّزات توجب تجليله وحفظ شؤونه وجلب التوجّه إليه . ( المرعشي ) . * في إطلاقه إشكال . ( الآملي ) . * إذا لم يكن في نبشه هتك له يزيد على ذلك . ( زين الدين ) . ( 1 ) إذا كان مؤمنا ، وإلّا ففي الجزم بعدم الجواز إشكال . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) ليس الحكم على إطلاقه ، وكذا في الفرع التالي . ( الميلاني ) . ( 3 ) فيه تأمّل . ( الإصفهاني ، أحمد الخونساري ) . * على الأحوط ، إلّا أن يضرّ بالمسلمين ، أو يزاحم المصلّين فلا يجوز . ( الخميني ) . * فيه تأمّل لو لم يزاحم حقّ المصلّين . ( الآملي ) . * على الأحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 4 ) مع المزاحمة لحق الموقوف عليهم ، وإلّا ففيه تأمّل . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط في غير صورة المزاحمة للمصلّين ، وعلى الأقوى في تلك الصورة . ( المرعشي ) . * فيه تأمّل مع عدم المزاحمة لجهة الوقف ، ولحقّ الموقوف عليهم . ( حسن القمّي ) . ( 5 ) من الحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي . ( مفتي الشيعة ) . * مع الإضرار بالعين الموقوفة ، أو المزاحمة مع جهة الوقف ، وإلّا فعلى الأحوط . ( السيستاني ) . ( 6 ) يشكل القول بعدم الجواز بعد النبش . ( أحمد الخونساري ) .