الثاني : يستحبّ تلقينه ( 1 ) الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر ، وسائر الاعتقادات الحقّة على وجه يفهم ، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة ( 2 ) .
الثالث : تلقينه كلمات الفرج ، وأيضا هذا الدعاء : « اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل منّي اليسير من طاعتك » « أ » ، وأيضا : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور » « ب » ، وأيضا : « اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم « ج » » ( 3 ) .
الرابع : نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لا يوجب ( 4 ) أذاه .
الخامس : قراءة سورة يس ( 5 ) والصافّات لتعجيل راحته ، وكذا آية
شرح
* بل منحرفا في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة . ( الخميني ) .
* يعني إذا كانت القبلة للجنوب . ( زين الدين ) .
* إن كانت القبلة إلى الجنوب كأمثال بلادنا . ( محمد الشيرازي ) .
( 1 ) يلزم الإتيان به برجاء المطلوبية لما سبق . ( الحكيم ) .
( 2 ) الصغرى المأثورة عنهم عليهم السّلام ، وأمّا الكبرى فهي من إنشاء بعض العلماء ، كما قاله بعض المحقّقين « د » ، حينئذ لا يقصد بقراءتها الورود . ( المرعشي ) .
* بل يستحبّ ؛ لأنّها مأثورة عن الصادق عليه السّلام . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) والأولى أن يزيد ( ورحمان ) كما في بعض الروايات . ( المرعشي ) .
( 4 ) وأن لا يكون نقله سببا لتعجيل موته . ( الشاهرودي ) .
( 5 ) قراءة القرآن مستحبّة خصوصا ما ذكره . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 39 من أبواب الاحتضار ، ح 1 و 3 .
( ب ) المصدر السابق ، ح 3 .
( ج ) مستدرك الوسائل : باب 29 من أبواب الاحتضار ، ح 6 .
( د ) حاشية مستدرك الوسائل : 1 / 93 ( طبعة حجرية ) .