تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
الكفّار ( 1 ) ، كما لا يجوز العكس أيضا ( 2 ) ، نعم ، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما ( 3 ) في مقبرة المسلمين ( 4 ) ، وإذا دفن أحدهما ( 5 ) في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 6 ) ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم ( 7 ) فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار ( 8 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) على الأحوط فيه وفيما قبله . ( أحمد الخونساري ) . * إلّا في موارد الحرج والضرورة . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار ، غير مجتمعين في مكان . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . ( 4 ) الأحوط دفنهما مع الإمكان منفردين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفّار ، ومنفردين أحدهما عن الآخر . ( زين الدين ) . * قيل بوجوب دفنهما في مكان آخر مستقلّ عن المسلمين والكفّار . ( مفتي الشيعة ) . * إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفّار ، وإلّا تعيّن . ( السيستاني ) . ( 5 ) عمدا أو نسيانا . ( مفتي الشيعة ) . ( 6 ) نبش قبر المسلم مشكل ، والتعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) . * فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) . * بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين ، أو بقاء المسلم هتكا عليه . ( الخميني ) . * بل يجب على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * بل قد يجب لو كان بقاء الكافر فيها موجبا للهتك على المسلمين ، أو بقاء المسلم فيها مستلزما للهتك عليه . ( مفتي الشيعة ) . * بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك . ( اللنكراني ) . ( 7 ) إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفّار محلّ تأمّل . ( السيستاني ) . ( 8 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .