الكفّار ( 1 ) ، كما لا يجوز العكس أيضا ( 2 ) ، نعم ، إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما ( 3 ) في مقبرة المسلمين ( 4 ) ، وإذا دفن أحدهما ( 5 ) في مقبرة الآخرين يجوز النبش ( 6 ) ، أمّا الكافر فلعدم الحرمة له ، وأمّا المسلم ( 7 ) فلأنّ مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفّار ( 8 ) .
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما قبله . ( أحمد الخونساري ) .
* إلّا في موارد الحرج والضرورة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل يدفنان في غير مقبرة المسلمين والكفّار ، غير مجتمعين في مكان . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) الأحوط دفنهما مع الإمكان منفردين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفّار ، ومنفردين أحدهما عن الآخر . ( زين الدين ) .
* قيل بوجوب دفنهما في مكان آخر مستقلّ عن المسلمين والكفّار . ( مفتي الشيعة ) .
* إن لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفّار ، وإلّا تعيّن . ( السيستاني ) .
( 5 ) عمدا أو نسيانا . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) نبش قبر المسلم مشكل ، والتعليل عليل . ( الفيروزآبادي ) .
* فيه إشكال . ( أحمد الخونساري ) .
* بل قد يجب لو كان بقاء الكافر هتكا على المسلمين ، أو بقاء المسلم هتكا عليه . ( الخميني ) .
* بل يجب على الأحوط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* بل قد يجب لو كان بقاء الكافر فيها موجبا للهتك على المسلمين ، أو بقاء المسلم فيها مستلزما للهتك عليه . ( مفتي الشيعة ) .
* بل قد يجب مع استلزام العدم للهتك . ( اللنكراني ) .
( 7 ) إطلاق الحكم بجواز النبش فيما إذا دفن المسلم في مقبرة الكفّار محلّ تأمّل .
( السيستاني ) .
( 8 ) فيه إشكال . ( الإصفهاني ) .