تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الوليّ ( 1 ) ، كالصلاة وغيرها .

( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ( 2 ) ،

ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير ، على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .

( مسألة 9 ) : الأحوط ( 3 ) إجراء أحكام المسلم ( 4 ) على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ،

أو كان أحدهما مسلما ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .

( مسألة 10 ) : لا يجوز ( 5 ) دفن المسلم في مقبرة

شرح
( 1 ) تكليفا لا وضعا ، كما مرّ . ( السيستاني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) . * مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( الخميني ) . * على الأحوط إن لم يمكن تحصيل العلم الوجداني أو الاطمئناني . ( مفتي الشيعة ) . * العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحرّي بقدر الإمكان . هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه ، وإلّا تعيّن التأخير . ( السيستاني ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( الفاني ) . * بل الأظهر . ( الخوئي ، السيستاني ) . * لو لم يكن أظهر . ( الروحاني ) . * قد تقدّم من الماتن : أنّ ولد الزنا من المسلم بحكم المسلم على الجزم والفتوى . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 5 ) الصناعة تقتضي جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، وكذلك العكس ، إلّا فيما يوجب هتك المسلم المؤمن ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) .