الوليّ ( 1 ) ، كالصلاة وغيرها .
( مسألة 8 ) : إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظنّ ( 2 ) ،
ومع عدمه أيضا يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير ، على وجه لا يضرّ بالميّت ولا بالمباشرين .
( مسألة 9 ) : الأحوط ( 3 ) إجراء أحكام المسلم ( 4 ) على الطفل المتولّد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين ،
أو كان أحدهما مسلما ، وأمّا إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الآخر مسلما فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه .
( مسألة 10 ) : لا يجوز ( 5 ) دفن المسلم في مقبرة
شرح
( 1 ) تكليفا لا وضعا ، كما مرّ . ( السيستاني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* مع عدم إمكان تحصيل العلم ولو بالتأخير المذكور في المتن . ( الخميني ) .
* على الأحوط إن لم يمكن تحصيل العلم الوجداني أو الاطمئناني . ( مفتي الشيعة ) .
* العبرة بتحصيل الاحتمال الأقوى بعد التحرّي بقدر الإمكان . هذا فيما إذا لم يمكن التأخير إلى حين حصول العلم أو ما بحكمه ، وإلّا تعيّن التأخير .
( السيستاني ) .
( 3 ) بل الأقوى . ( الفاني ) .
* بل الأظهر . ( الخوئي ، السيستاني ) .
* لو لم يكن أظهر . ( الروحاني ) .
* قد تقدّم من الماتن : أنّ ولد الزنا من المسلم بحكم المسلم على الجزم والفتوى . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
( 5 ) الصناعة تقتضي جواز دفن المسلم في مقبرة الكفّار ، وكذلك العكس ، إلّا فيما يوجب هتك المسلم المؤمن ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) .