( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ،
بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنّه ما قصد القربة .
( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجرّ ونحو ذلك ،
كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ ( 1 ) من اختيار مكان مأمون ( 2 ) من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ،
أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ( 4 ) ، وكذا في الآجرّ والقير والساروج « أ » في موضع الحاجة إليها .
( مسألة 7 ) : يشترط ( 5 ) في الدفن
أيضا إذن
شرح
* القوّة ممنوعة . ( الخميني ، اللنكراني ) .
* فيه تأمّل ، بل على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ، آل ياسين ) .
* احتياطا . ( محمد الشيرازي ) .
* الجزم باللابدّية مشكل ، نعم ، الاحتياط يقتضيها . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) هذا متّجه في غير صورة وضعه في الخابية . ( المرعشي ) .
* مع إمكان ذلك على الأحوط . ( زين الدين ) .
( 3 ) الأحوط اختيار التثقيل في هذه الصورة . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) الأقوى خروجها من الثلث ، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمكّن منه .
( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع الاستئذان من الورثة على الأحوط . ( الميلاني ) .
( 5 ) قد مرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) لم يعثر عليه في باب السين . قال ابن منظور في اللسان : 7 / 314 ضمن مادة ( صرج ) : الصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرّج بها النزل والحياض والحمّامات وغيرها . فارسي معرّب .