تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ،

بل يكفي دفن الصبيّ إذا علم أنّه أتى به بشرائطه ، ولو علم أنّه ما قصد القربة .

( مسألة 5 ) : إذا خيف على الميّت من إخراج السبع إيّاه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجرّ ونحو ذلك ،

كما أنّ في السفينة إذا أريد إلقاؤه في البحر لا بدّ ( 1 ) من اختيار مكان مأمون ( 2 ) من بلع حيوانات البحر إيّاه بمجرّد الإلقاء ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به ،

أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة ( 4 ) ، وكذا في الآجرّ والقير والساروج « أ » في موضع الحاجة إليها .

( مسألة 7 ) : يشترط ( 5 ) في الدفن

أيضا إذن
شرح
* القوّة ممنوعة . ( الخميني ، اللنكراني ) . * فيه تأمّل ، بل على الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ، آل ياسين ) . * احتياطا . ( محمد الشيرازي ) . * الجزم باللابدّية مشكل ، نعم ، الاحتياط يقتضيها . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) هذا متّجه في غير صورة وضعه في الخابية . ( المرعشي ) . * مع إمكان ذلك على الأحوط . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأحوط اختيار التثقيل في هذه الصورة . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) الأقوى خروجها من الثلث ، أو من الأصل بإمضاء الورثة مع التمكّن منه . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * مع الاستئذان من الورثة على الأحوط . ( الميلاني ) . ( 5 ) قد مرّ الكلام حوله . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) لم يعثر عليه في باب السين . قال ابن منظور في اللسان : 7 / 314 ضمن مادة ( صرج ) : الصاروج : النورة وأخلاطها التي تصرّج بها النزل والحياض والحمّامات وغيرها . فارسي معرّب .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 237 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي