في البحر كذلك ، والأحوط ( 1 ) مع الإمكان ( 2 ) اختيار الوجه الأوّل ( 3 ) وكذا ( 4 ) إذا خيف على الميّت من نبش العدوّ قبره وتمثيله ( 5 ) .
( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابيّة أو غير كتابيّة ومات في بطنها ولد من مسلم ،
بنكاح أو شبهة أو ملك يمين ( 6 ) تدفن ( 7 ) مستدبرة للقبلة ( 8 ) على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا ، والأحوط ( 9 ) العمل بذلك في مطلق الجنين ، ولو لم تلج الروح فيه ( 10 ) ، بل لا يخلو من قوّة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( المرعشي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأولى . ( الفيروزآبادي ) .
* والأولى . ( الكوهكمرئي ) .
* لا يترك . ( الشريعتمداري ، حسن القمّي ، تقي القمّي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( الآملي ) .
* وجوبا . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وإن كان الأظهر التخيير بينهما ( الروحاني ) .
( 4 ) الجزم بالحكم على نحو الإطلاق مشكل ( تقي القمّي ) .
( 5 ) أو إحراقه . ( مفتي الشيعة ) .
( 6 ) بل ولو بزنا على الأظهر . ( السيستاني ) .
( 7 ) الصناعة تقتضي شقّ بطن الامّ وإخراج الولد ، والعمل على طبق الوظيفة المقرّرة ، ولكن هل يمكن الحكم به مع عدم القول به ظاهرا ؟ ( تقي القمّي ) .
( 8 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) .
( 9 ) استحبابا فيما لم تلجه الروح . ( السيستاني ) .
( 10 ) بعد تمام خلقته . ( الفيروزآبادي ) .
* إذا كان تماما أو كالتمام . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 11 ) لم تثبت قوّته . ( الكوهكمرئي ) .