رأس ، بل في الرأس ( 1 ) بلا جسد ( 2 ) ، بل في الصدر وحده ( 3 ) ، بل في كلّ جزء ( 4 ) يمكن فيه ( 5 ) ذلك .
( مسألة 2 ) : إذا مات ميّت في السفينة : فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ( 6 ) ذلك ،
وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ، ويوضع في خابية ( 7 ) ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط ( 8 ) ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال ، أو يثقل الميّت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى
شرح
* أي إلى يمين مستقبل القبلة ويساره . ( مهدي الشيرازي ) .
* يعني بالمغرب والمشرق : جانبي القبلة في أي جهة كانت . ( الميلاني ) .
* هذا ليس ظابطا كلّيا في جميع الأماكن ، فالأحسن أن يقال : رأسه يكون إلى يمين مستقبل القبلة في ذلك المكان ، ورجله إلى يساره . ( البجنوردي ) .
* أي إلى يساره . ( المرعشي ) .
* إذا كانت القبلة إلى الجنوب ، والمدار أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلّي ، ورجله إلى يساره . ( زين الدين ) .
( 1 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) .
( 3 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 4 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الفاني ، الخميني ، المرعشي ، الآملي ، اللنكراني ) .
* إطلاق الحكم مبني على الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
( 5 ) على الأحوط . ( الكوهكمرئي ، الإصطهباناتي ، البجنوردي ، عبد اللّه الشيرازي ، الشريعتمداري ، السبزواري ، زين الدين ، محمد الشيرازي ، حسن القمّي ، الروحاني ) .
( 6 ) على الأحوط . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) أو ما يقوم مقام الخابية المانعة عن نيل الحيوان البحري من جسد الميّت .
( مفتي الشيعة )
( 8 ) لا يترك مع الإمكان . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده . ( المرعشي ) .