تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عاريا ( 1 ) .

( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ،

فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .

( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج ( 2 ) معسرا كان كفنها ( 3 ) في تركتها ( 4 ) ،

فلو
شرح
( 1 ) لا يترك البذل ممّن عليه نفقته في هذه الصورة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * فيه تأمّل . ( الميلاني ) . * لا يبعد وجوب بذل الكفن في هذه الصورة على الذي كان يجب الإنفاق عليه لو كان حيّا ، فإنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق . ( البجنوردي ) . * لا يترك الاحتياط في واجب النفقة . ( الشريعتمداري ) . * لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض . ( الخوئي ) . * لا يبعد لزوم بذله على من يجب عليه نفقته . ( الآملي ) . * لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * ولكنّه خلاف الاحتياط والإنصاف بالنسبة إلى من وجبت نفقته عليه . ( السبزواري ) . * بل على المنفق في هذه الصورة ، وإن كان الاحتياط في غيرها أيضا حسنا . ( محمد الشيرازي ) . * بل يجب تكفينه من الزكاة إن كان ممكنا ، فإنّه من مصاديق سبيل اللّه . ( تقي القمّي ) . * لكنّ الأحوط على من وجبت نفقته عليه . ( مفتي الشيعة ) . * بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ، ويجوز احتسابه من الزكاة . ( السيستاني ) . * والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) لا يمكنه تهيئة الكفن بدون حرج . ( صدر الدين الصدر ) . ( 3 ) تقدّم الإشكال . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى إشكاله . ( آقا ضياء ) .