عاريا ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة ،
فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها .
( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج ( 2 ) معسرا كان كفنها ( 3 ) في تركتها ( 4 ) ،
فلو
شرح
( 1 ) لا يترك البذل ممّن عليه نفقته في هذه الصورة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيه تأمّل . ( الميلاني ) .
* لا يبعد وجوب بذل الكفن في هذه الصورة على الذي كان يجب الإنفاق عليه لو كان حيّا ، فإنّ العرف يفهم ذلك من أدلة وجوب الإنفاق . ( البجنوردي ) .
* لا يترك الاحتياط في واجب النفقة . ( الشريعتمداري ) .
* لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن يجب عليه الإنفاق في هذا الفرض .
( الخوئي ) .
* لا يبعد لزوم بذله على من يجب عليه نفقته . ( الآملي ) .
* لا يترك الاحتياط على المنفق في هذه الصورة . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* ولكنّه خلاف الاحتياط والإنصاف بالنسبة إلى من وجبت نفقته عليه .
( السبزواري ) .
* بل على المنفق في هذه الصورة ، وإن كان الاحتياط في غيرها أيضا حسنا .
( محمد الشيرازي ) .
* بل يجب تكفينه من الزكاة إن كان ممكنا ، فإنّه من مصاديق سبيل اللّه . ( تقي القمّي ) .
* لكنّ الأحوط على من وجبت نفقته عليه . ( مفتي الشيعة ) .
* بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ، ويجوز احتسابه من الزكاة .
( السيستاني ) .
* والأحوط بذله ممّن تجب عليه نفقته في هذا الحال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) لا يمكنه تهيئة الكفن بدون حرج . ( صدر الدين الصدر ) .
( 3 ) تقدّم الإشكال . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) تقدّمت الإشارة إلى إشكاله . ( آقا ضياء ) .