تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ الإشكال في الميمّم . ( البروجردي ) . * مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم . ( الخوئي ) . * بل الظاهر وجوبه في خصوص المتيمّم كما تقدم . ( الميلاني ) . * في سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطرارية أو تيمّمه إشكال ، كما تقدم في أوّل فصل غسل الميت . ( زين الدين ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الحائري ) . * لا يترك هذا الاحتياط ؛ لأنّ سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميّت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسّه ، بل الاستصحاب يقتضيه . ( آقا ضياء ) . * تقدّم الحكم في غسل المسّ . ( حسين القمّي ) . * بل لا يترك في الميمّم ، كما تقدّم . ( آل ياسين ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * بل هو الأقوى في التيمّم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) . * لا يترك في التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) . * هذا الاحتياط أيضا لا يترك ، خصوصا في التيمّم . ( الشاهرودي ) . * لا يترك ؛ لما تقدّم في مسّ الميت إذا كان ميمّما لأحد الأعذار . ( البجنوردي ) . * هذا الاحتياط لا يترك خصوصا في التيمّم ؛ إذ سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميّت طاهرا على حسب جميع الآثار ؛ كي لا يجب الغسل بمسّه . ( الآملي ) . * لا يترك في الميمّم . ( حسن القمّي ) . * بل هو الأقوى في الميمّم ، كما تقدّم . ( السيستاني ) .