الميمّم لفقد الماء ، أو نحوه من الأعذار لا يجب الغسل بمسّه ( 1 ) وإن كان أحوط ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مرّ الإشكال في الميمّم . ( البروجردي ) .
* مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر وجوبه في خصوص المتيمّم كما تقدم . ( الميلاني ) .
* في سقوط غسل المسّ بعد الأغسال الاضطرارية أو تيمّمه إشكال ، كما تقدم في أوّل فصل غسل الميت . ( زين الدين ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الحائري ) .
* لا يترك هذا الاحتياط ؛ لأنّ سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميّت طاهرا على وجه لا يجب الغسل بمسّه ، بل الاستصحاب يقتضيه . ( آقا ضياء ) .
* تقدّم الحكم في غسل المسّ . ( حسين القمّي ) .
* بل لا يترك في الميمّم ، كما تقدّم . ( آل ياسين ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل هو الأقوى في التيمّم . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، أحمد الخونساري ، عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ) .
* لا يترك في التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) .
* هذا الاحتياط أيضا لا يترك ، خصوصا في التيمّم . ( الشاهرودي ) .
* لا يترك ؛ لما تقدّم في مسّ الميت إذا كان ميمّما لأحد الأعذار . ( البجنوردي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك خصوصا في التيمّم ؛ إذ سقوط التكليف بالاضطرار لا يجعل الميّت طاهرا على حسب جميع الآثار ؛ كي لا يجب الغسل بمسّه .
( الآملي ) .
* لا يترك في الميمّم . ( حسن القمّي ) .
* بل هو الأقوى في الميمّم ، كما تقدّم . ( السيستاني ) .