فاسدة ( 1 ) ، ولا يستحقّ اجرة ( 2 ) . نعم لو استؤجر
شرح
- * إذا كان الأجير عالما بجنابته ، أمّا إذا كان جاهلا بها فتحريم استئجاره موضع تأمل ، وهو من صغريات المسألة المتقدّمة . ( زين الدين ) .
( 1 ) الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ماكثا حال الجنابة وداخلا فيه ، فالمستأجر عليه عمل محرّم فإنّه مقيّد . ( الفيروزآبادي ) .
* في كون الإجارة صحيحة وجه قويّ ، والنهي عن الدخول لا يدلّ على حرمة الكنس ، وعليه يستحق الأجرة ، وممّا ذكرنا يظهر الحكم في الصورة الثانية بالأولويّة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل يستحق اجرة العمل ولو مع فساد الإجارة ، وكذا في الحائض والنفساء .
( حسين القمّي ) .
* بل يستحقّها ، فإنّ المحرّم هو المكث ، لا الكنس ، وقد يتحقّق كنسها عابرا .
( كاشف الغطاء ) .
* بل يستحق اجرة الكنس حتى مع العلم وفساد الإجارة ، بل لا يبعد استحقاقها في فرض الإجارة على المكث أو القراءة مع الجهل ؛ للإباحة الظاهرية باستصحاب أو غيره ، وكذا في الحائض والنفساء . ( مهدي الشيرازي ) .
* يعني المسمّاة ، ويستحقّ أجرة المثل . ( الحكيم ) .
* بل يستحق ولو أجرة المثل ، لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار ، لا قيدا للكنس . ( الميلاني ) .
* الظاهر استحقاق أجرة المثل مطلقا ، سواء كان عالما أو جاهلا بالجنابة ؛ لأنّ