تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
فاسدة ( 1 ) ، ولا يستحقّ اجرة ( 2 ) . نعم لو استؤجر
شرح
- * إذا كان الأجير عالما بجنابته ، أمّا إذا كان جاهلا بها فتحريم استئجاره موضع تأمل ، وهو من صغريات المسألة المتقدّمة . ( زين الدين ) . ( 1 ) الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ماكثا حال الجنابة وداخلا فيه ، فالمستأجر عليه عمل محرّم فإنّه مقيّد . ( الفيروزآبادي ) . * في كون الإجارة صحيحة وجه قويّ ، والنهي عن الدخول لا يدلّ على حرمة الكنس ، وعليه يستحق الأجرة ، وممّا ذكرنا يظهر الحكم في الصورة الثانية بالأولويّة . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) بل يستحق اجرة العمل ولو مع فساد الإجارة ، وكذا في الحائض والنفساء . ( حسين القمّي ) . * بل يستحقّها ، فإنّ المحرّم هو المكث ، لا الكنس ، وقد يتحقّق كنسها عابرا . ( كاشف الغطاء ) . * بل يستحق اجرة الكنس حتى مع العلم وفساد الإجارة ، بل لا يبعد استحقاقها في فرض الإجارة على المكث أو القراءة مع الجهل ؛ للإباحة الظاهرية باستصحاب أو غيره ، وكذا في الحائض والنفساء . ( مهدي الشيرازي ) . * يعني المسمّاة ، ويستحقّ أجرة المثل . ( الحكيم ) . * بل يستحق ولو أجرة المثل ، لا سيما إذا جعلت حال الجنابة ظرف زمان للاستئجار ، لا قيدا للكنس . ( الميلاني ) . * الظاهر استحقاق أجرة المثل مطلقا ، سواء كان عالما أو جاهلا بالجنابة ؛ لأنّ