العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 74
( مسألة 6 ) : الأحوط ( 1 ) عدم إدخال ( 2 ) الجنب في المسجد ( 3 ) وإن كان صبيّا أو مجنونا ( 4 ) أو جاهلا بجنابة نفسه . ( مسألة 7 ) : لا يجوز ( 5 ) أن يستأجر الجنب ( 6 ) لكنس المسجد في حال جنابته ( 7 ) ، بل الإجارة ( 1 ) لا بأس بتركه . ( تقي القمّي ) . * الأولى . ( السيستاني ) . [ حكم إدخال الجنب للمسجد ] ( 2 ) في حرمته تأمّل ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * ينبغي الاحتياط بإخراجه لو دخل هو بنفسه من دون تسبيب . ( المرعشي ) . * الأظهر التفصيل بين المكلف فلا يجوز ، وغيره فيجوز . ( الروحاني ) . ( 3 ) * في حرمته تأمّل ، ولا سيّما في الصبيّ والمجنون ، ولا يترك الاحتياط . ( زين الدين ) . * في إطلاقه إشكال ، بل منع . ( محمّد الشيرازي ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط للعالم ؛ لأنّه تسبّب إلى الحرام الواقعي . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لا بأس به في الصبيّ والمجنون . ( الخوئي ) . ( 5 ) على الأحوط . ( محمّد رضا الگلپايگاني ) . * لا وجه لعدم الجواز . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) إلّا بنحو الترتّب ، كأن يقول للمقيم في المسجد جنبا : أيّها المقيم في المسجد ، آجرتك لكنسه . ( عبد الهادي الشيرازي ) . ( 7 ) إذا لم يكن مقيما فيه ولو بعصيان من نفسه وكان الاستئجار مقيدا بمباشرته . ( الميلاني ) .