تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فرض زوال العين بها .

( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشكّ ( 1 ) في كونه عظما أو روثا ( 2 ) أو من المحترمات ( 3 ) ، ويطهر المحلّ ( 4 )

، وأمّا
شرح

[ جواز الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ]

( 1 ) الأحوط تركه . ( الفيروزآبادي ) . * هذا بناء على الحرمة التكليفيّة وجيه ، أمّا بناء على ما قوّيناه من عدم الصلاحيّة فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه . ( آل ياسين ) . * في كونه من المحترمات ، وأمّا العظم والروث فقد تقدّم جواز الاستنجاء بهما على كلّ حال . ( الشاهرودي ) . ( 2 ) في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * في مشكوك العظميّة والروثيّة إشكال . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * في حصول الطهارة بما يشكّ في كونه عظما أو روثا تردّد . ( زين الدين ) . ( 3 ) الأحوط الترك فيما شكّ كونه من المحترمات . ( محمّد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * فيه إشكال . ( الإصطهباناتي ) . * كيف يجوز ولو مع الشكّ ؟ فإنّه نحو تجرّ . ( تقي القمّي ) . ( 4 ) في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال . ( النائيني ) . * حصوله بالأوّلين لا يخلو من نظر . ( حسين القمّي ) . * فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال . ( البروجردي ) . * في حصول الطهر نظر ، وكذا في جواز محتمل الاحترام . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه تأمّل . ( الحكيم ) . * فيه نظر . ( الميلاني ) . * فيما هو مشكوك العظميّة والروثيّة لا يخلو من إشكال ؛ لأنّه بعد ما بنينا على -