الدلك ( 1 ) في هذه الصورة ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات ( 3 ) كفى
مع
شرح
- الخميني ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) .
* بل الأقوى ، والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح . ( الشاهرودي ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* لا يترك ، خصوصا فيما لو شك في مانعيّة الخارج عن وصول المطهّر إلى المخرج . ( المرعشي ) .
* بل الأظهر ، فإنّ استصحاب عدم المانع لا يثبت الطهارة . ( تقي القمّي ) .
* بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة . ( السيستاني ) .
* مع الشكّ في أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلى المحلّ النجس يجب الدلك . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إن لم يكن الأقوى . ( حسين القمّي ) .
* بل يجب مع الشك في كونه مانعا من وصول الماء إلى المحلّ النجس . ( الكوه كمرئي ) .
* بل الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* لا يترك ؛ لاستصحاب النجاسة بدونه ، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد ليس التامة مثبت . ( البجنوردي ) .
* لا يترك ، بل الأظهر لزومه . ( الروحاني ) .
( 2 ) لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) .
* بل يتعين ذلك . ( زين الدين ) .
( 3 ) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) .
* بل إلى حصول النقاء . ( الخميني ) .
* أو أقل . ( السيستاني ) .