تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الدلك ( 1 ) في هذه الصورة ( 2 ) .

( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات ( 3 ) كفى

مع
شرح
- الخميني ، الآملي ، محمّد رضا الگلپايگاني ، السبزواري ، حسن القمّي ، اللنكراني ) . * بل الأقوى ، والفرق بين هذا الفرع والفرع المتقدّم واضح . ( الشاهرودي ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * لا يترك ، خصوصا فيما لو شك في مانعيّة الخارج عن وصول المطهّر إلى المخرج . ( المرعشي ) . * بل الأظهر ، فإنّ استصحاب عدم المانع لا يثبت الطهارة . ( تقي القمّي ) . * بل الأقوى إذا احتمل كونه مانعا من وصول الماء إلى البشرة . ( السيستاني ) . * مع الشكّ في أنّ ما خرج مانع من وصول الماء إلى المحلّ النجس يجب الدلك . ( مفتي الشيعة ) . ( 1 ) إن لم يكن الأقوى . ( حسين القمّي ) . * بل يجب مع الشك في كونه مانعا من وصول الماء إلى المحلّ النجس . ( الكوه كمرئي ) . * بل الأقوى . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * لا يترك ؛ لاستصحاب النجاسة بدونه ، وأصالة عدم وجود الحائل بمفاد ليس التامة مثبت . ( البجنوردي ) . * لا يترك ، بل الأظهر لزومه . ( الروحاني ) . ( 2 ) لا يترك ، بل لا يخلو من قوّة . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * بل يتعين ذلك . ( زين الدين ) . ( 3 ) في محالّ متعدّدة كما لا يخفى وجهه . ( آقا ضياء ) . * بل إلى حصول النقاء . ( الخميني ) . * أو أقل . ( السيستاني ) .