إشكال ( 1 ) مع كون العذر مرجوّ الزوال ( 2 ) ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير ( 3 ) .
( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 4 )
الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان
شرح
( 1 ) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوّة .
( الإصفهاني ) .
* لا إشكال فيه ظاهرا . ( الكوه كمرئي ) .
* إذا توضّأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقّتة ، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوّة ، نعم ، لا يشرع له وضوءه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى .
( البروجردي ) .
* يمكن التفصيل بين الوضوء الذي أتى به لصلاته الأدائي ، فيجوز أن يأتي معه الصلاة لنفسه ولغيره وبين الوضوء الابتدائي ، بل يمكن القول بكون الشرط ما هو وظيفة المصلّي مطلقا ، لكنّه لا يخلو من الاشكال ، فالأحوط ما في المتن .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* ضعيف جدّا . ( الفاني ) .
* لا إشكال فيه ، نعم ، الأولى الترك . ( المرعشي ) .
* بل لا وجه للإشكال فيه وفي ما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) المدار في الإجزاء استمرار العذر مدّة العمر . ( الحكيم ) .
( 3 ) مرّ أنّ وضوء الجبائر رافع للحدث ، فلا إشكال في صور المسألة كلّها ، فالأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* إلّا إذا تعذّر الفعل التامّ عنه . ( الحكيم ) .