تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
إشكال ( 1 ) مع كون العذر مرجوّ الزوال ( 2 ) ، وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير ( 3 ) .

( مسألة 31 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 4 )

الّتي صلّاها مع وضوء الجبيرة وإن كان
شرح
( 1 ) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) . * لا إشكال فيه ظاهرا . ( الكوه كمرئي ) . * إذا توضّأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقّتة ، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرّعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوّة ، نعم ، لا يشرع له وضوءه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى . ( البروجردي ) . * يمكن التفصيل بين الوضوء الذي أتى به لصلاته الأدائي ، فيجوز أن يأتي معه الصلاة لنفسه ولغيره وبين الوضوء الابتدائي ، بل يمكن القول بكون الشرط ما هو وظيفة المصلّي مطلقا ، لكنّه لا يخلو من الاشكال ، فالأحوط ما في المتن . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * ضعيف جدّا . ( الفاني ) . * لا إشكال فيه ، نعم ، الأولى الترك . ( المرعشي ) . * بل لا وجه للإشكال فيه وفي ما بعده . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) المدار في الإجزاء استمرار العذر مدّة العمر . ( الحكيم ) . ( 3 ) مرّ أنّ وضوء الجبائر رافع للحدث ، فلا إشكال في صور المسألة كلّها ، فالأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * إلّا إذا تعذّر الفعل التامّ عنه . ( الحكيم ) .

[ إجزاء وضوء الجبيرة لو زال العذر ]

( 4 ) إلّا إذا قيل بعدم جواز البدار ، فارتفاع العذر في الوقت كاشف عن عدم صحة -
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 458 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي