العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 457
الوقت عن الاتمام واشتراط المباشرة ( 1 ) ، بل إتيان قضاء ( 2 ) الصلوات عن نفسه لا يخلو من - ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . [ هل يجوز قضاء الصلاة لصاحب الجبيرة عن نفسه وغيره ؟ ] * فيه تأمّل ، بل العدم لا يخلو من قوّة ، وله القضاء عن نفسه وعن غيره تبرّعا ، وهو لعلّه أولى بالجواز من الأداء بعد ارتفاع العذر بالوضوء نفسه ، كما في المسألة الآتية ، واللّه العالم . ( آل ياسين ) . * في هذه الصورة محل إشكال ، بل لا يبعد عدم الانفساخ وكفاية الإتيان بما هو وظيفته ، نعم ، لو كان العذر مرجوّ الزوال قبل خروج المدّة فالأحوط انتظاره . ( الشاهرودي ) . * إن كانت بحيث لا يطابقها مثل هذا العمل ، وإلّا فالأقوى عدم الانفساخ ، لكن لا يتطهّر للصلاة عن الغير ، بل يصلّيها بطهوره لصلاة نفسه إذا بقي على صحته ولم يكن محكوما بإعادته ، وله حينئذ أن يقضي عن نفسه ويتبرّع عن غيره أيضا . ( الميلاني ) . * إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنّه يرفع الحدث كما تقدّم ، وعليه فيجوز استئجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره ، بل لا يبعد صحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره ، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه ، وقد تقدّم أنّه لا فرق فيه بين كونه واجبا أو ندبا . ( الخوئي ) . * مشكل . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) إذا كان بنحو وحدة المطلوب ، وإلّا كان من قبيل تعذّر الشرط الموجب للخيار . ( الحكيم ) . * إذا اخذت المباشرة قيدا . ( زين الدين ) . ( 2 ) إذا توضّأ لصلاة واجبة عليه في الوقت فالصلاة قضاء وتبرعا وإجارة لا إشكال فيها . ( الرفيعي ) .