تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الأحوط ( 1 ) تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا ( 2 ) . نعم ، لا يقدّم اليسرى على اليمنى ( 3 ) ،
شرح
- * والأولى . ( الكوه كمرئي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ) . * لا تترك الاحتياطات الثلاثة . ( مهدي الشيرازي ) . * هذا الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) . * لا يترك الاحتياطان ، وكذلك الاحتياط الآتي . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك كما تقدّم . ( المرعشي ) . * بل الأولى . ( الروحاني ) . ( 1 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( صدر الدين الصدر ) . * لا ينبغي ترك الاحتياطين . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الحكيم ، المرعشي ) . * لا يترك هذا وما يتلوه . ( الميلاني ) . * لا بدّ من مراعاته ، وأمّا عدم جواز تقديم اليسرى بعنوانه فلم يثبت . ( الفاني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . ( 2 ) في الأقوائية نظر . ( حسين القمّي ) .

[ اعتبار تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ]

* الأحوط الأولى رعاية الترتيب بين اليمنى واليسرى . ( المرعشي ) . * لا يبعد جواز مسح اليمنى باليسرى وبالعكس ، وجواز مسحهما معا . ( مفتي الشيعة ) . ( 3 ) على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( محمّد الشيرازي ) . -