أقلّ ( 1 ) ، والأفضل ( 2 ) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 3 ) ، ويجزي الابتداء بالأصابع ( 4 ) وبالكعبين ، والأحوط الأوّل ( 5 ) ، كما أنّ
شرح
( 1 ) في كفاية الأقل تأمّل . ( الميلاني ) .
( 2 ) بل هو الأحوط ، وأحوط منه أن يكون بكلّ الكفّ . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأحوط . ( الشاهرودي ) .
* لا ينبغي تركه . ( ميلاني ، المرعشي ) .
* بل الأحوط . ( الآملي ) .
* بل الأحوط ، وأحوط منه مسح تمام ظهر القدم بتمام الكفّ . ( الروحاني ) .
* بل الأحوط ، والأفضل مسح تمام ظهر القدم بتمام الكفّ . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وهو موافق للاحتياط أيضا . ( الكوه كمرئي ) .
* بل بتمام الكفّ وإن لم يستوعب تمام ظهر القدم . ( صدر الدين الصدر ) .
* والأفضل الأحوط كون المسح بالكف كلّه . ( الإصطهباناتي ) .
* بتمام الكفّ . ( عبد الهادي الشيرازي ، الخوئي ، السيستاني ) .
* بالكفّ كلّها . ( الميلاني ) .
* بأن يضع كفّه على رؤوس الأصابع ثمّ يمسح ظهر قدمه إلى الكعب . ( زين الدين ) .
* بكل الكفّ . ( حسن القمّي ) .
* بتمام كفّه . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) أي مقبلا ، وبالكعبين مدبرا كما في الخبر ، وعلى هذا يصحّ أن يمسح الرجل اليمنى مقبلا واليسرى مدبرا لإطلاق الخبر « أ » . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) بل لا يترك ، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة . ( آل ياسين ) . -
هامش
( أ ) الوسائل : باب 20 من أبواب الوضوء ح 1 ، 2 ، 3 .