تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
طولا ( 1 ) أو عرضا ( 2 ) أو منحرفا . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين على المشهور ( 3 ) ، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم ، وهو الأحوط ( 4 ) . ويكفي المسمّى ( 5 ) عرضا ولو بعرض إصبع أو
شرح
( 1 ) وإن كان الأحوط أن يكون طولا . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأحوط أن يكون طولا . ( الإصطهباناتي ، حسن القمّي ) . * الأحوط كونه طولا . ( عبد اللّه الشيرازي ) .

[ الرابع : مسح الرجلين ]

( 3 ) وهو الأقوى . ( الفيروزآبادي ، عبد الهادي الشيرازي ، الحكيم ) . * المنصور . ( الفاني ) . * وهو المنصور ، ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( الخميني ) . * وهو الأقوى المؤيّد بكلام أهل الخبرة وفتاوى من يعتدّ به . ( المرعشي ) . * وهو الأظهر . ( تقي القمّي ) . * الكعب : هو العظم الناتئ الواقع في مجمع الساق والقدم ، كما عن العلّامة رحمه اللّه . ( الروحاني ) .

[ تحديد المسح والمراد من الكعبين وكيفية المسح ]

( 4 ) والأقوى ما عليه المشهور . ( الجواهري ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصفهاني ، صدر الدين الصدر ، الإصطهباناتي ) . * مارّا بالمسح إليه على قبّة القدم ، وإلّا كان خلاف الاحتياط . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك هذا الاحتياط مع المرور بقبّة القدم . ( زين الدين ) . * مارّا بالمسح عليه على قبّة القدم . ( حسن القمّي ) . * وهو الأحوط وجوبا . ( مفتي الشيعة ) . * بل الأقوى ، وفي نسبة الأوّل إلى المشهور تأمّل ، بل منع . ( السيستاني ) . ( 5 ) الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكفّ على تمام ظهر القدم . ( كاشف الغطاء ) .